الشيخ محمد باقر الإيرواني
155
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وأخرى بان الأثر للإنشاء لا بدّ وان يكون مقارنا له - كما هو المستفاد من قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حيث يجب الوفاء بالعقد بمجرّد تحققه - ولذا لا يمكن الانشاء من الآن للبيع أو الطلاق بعد يوم . وحيث إنه في باب المغارسة يصير صاحب الأرض مالكا للأشجار بعد الغرس لا من حين العقد فيلزم ما ذكر من الانفكاك الذي لا دليل على صحة العقد معه .